تشهد المحاكم المصرية تكرارًا في حالات تخفيف الأحكام الصادرة بحق الرجال المتهمين بقتل النساء وخاصة في حالات العنف الأسري، ما أثار جدلًا واسعًا حول المواد القانونية التي يُستند إليها، مقارنة بالأحكام المشددة التي تصدر ضد الزوجات المتهمات بقتل أزواجهن.
كانت آخر تلك الأحكام ما أصدرته محكمة جنايات بورسعيد – إحدى محافظات مصر- في جلستها المنعقدة الثلاثاء 15 أبريل، ببراءة المتهم بقتل والدته، كما قضت بحبس جدته المتهمة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى مجمل التحقيقات وشهادات الشهود والتي من بينها شهادة شقيقة المجني عليها التي أفادت بتعدي المتهمين على شقيقتها بالضرب باستخدام عصا خشبية وخرطوم من قبل المتهمة الثانية، وتوجيه لكمة من المتهم الأول لوجه المجني عليها، مما أدى إلى إصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى السلام ببورسعيد حيث فارقت الحياة.
رصدت زاوية ثالثة تخفيف أحكام قضائية في ست قضايا قتل للزوجات في دوائر قضائية مختلفة، خلال الفترة من يناير 2024 وحتى فبراير 2025. في المقابل رصدت المنصة ثلاثة قضايا أيدت فيها المحكمة الحكم بالإعدام على متهمات بقتل أزواجهن في دوائر قضائية مختلفة خلال الفترة نفسها.
نوصي بالقراءة: فقدان العذرية شرط للعدالة؟ ثغرات قانونية تُسقط صفة الاغتصاب عن المعتدين على الأطفال
تخفيف للأحكام القضائية
سبق الحكم الأخير آخر صدر عن محكمة جنايات نجع حمادي في 10 فبراير الماضي، حيث قضت بمعاقبة متهم بقتل زوجته بضربها بطفاية حريق في نجع حمادي بمحافظة قنا (إحدى محافظات صعيد مصر) بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. وكان دفاع المتهم، قد قدم مذكرة لهيئة المحكمة، أن المتهم لم يكن يقصد إنهاء حياة المجني عليها، بل كان في حالة غضب مما دفعه إلى إلقاء طفاية عليها، ولكن استقرت في رأسها، مما أدى إلى وفاتها. وطالب الدفاع في مرافعته، هيئة المحكمة، ببراءة المتهم رأفة بأبنائه ليقوم بتربيتهم بعد وفاة والدتهم.
تعود أحداث القضية إلى أكتوبر عام 2023، حين وُجِّهت للمتهم تهمة ضرب زوجته بطفاية حريق استقرت في رأسها، بسبب خلافات زوجية بينهما، مما أدى إلى وفاتها.
شهد عام 2024 وبدايات 2025 صدور سلسلة من الأحكام القضائية التي خففت العقوبة بحق رجال أُدينوا بقتل زوجاتهم في وقائع عنف أسري توزعت على عدد من المحافظات المصرية.
ففي يناير 2025، قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها قبول الاستئناف شكلاً المقدم من متهم يعمل “سايس سيارات”، كان قد أدين بقتل زوجته إثر اعتدائه عليها بالضرب وارتطام رأسها بالحائط على خلفية خلافات أسرية، وقررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وفي ديسمبر 2024، قضت محكمة جنايات مستأنف المحلة بتخفيف الحكم الصادر ضد متهم بقتل زوجته الحامل بعد تسديد 44 طعنة لها، في قرية الراهبين بمركز سمنود، حيث تم تعديل القيد والوصف من “القتل العمد” إلى “ضرب أفضى إلى الموت”، واكتفت المحكمة بالحكم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات.
وفي سبتمبر من العام نفسه، أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، حكمًا بقبول استئناف أحد المتهمين على حكم الإعدام الصادر بحقه، ليتم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد، بعد أن أُدين بقتل زوجته وطفلتهما عبر تهشيم رأسيهما باستخدام فأس، في إحدى قرى مركز مطاي.
وفي أغسطس 2024، نظرت محكمة النقض طعنًا على حكم بالإعدام صدر من محكمة جنايات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بحق متهم بقتل زوجته (عرفيًا) عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أيدت المحكمة الطعن، وقررت تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، بعد فحص القضية وتفنيد أوراقها، وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم قيامه بشلّ حركة زوجته وخنقها حتى فارقت الحياة.
أما في يناير 2024، فقد أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالسجن المشدد ثلاث سنوات بحق متهم بقتل زوجته، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
تقول آية منير، مؤسسة مبادرة “سوبر وومن” — وهي مبادرة نسوية غير حكومية تُعنى بدعم وتمكين النساء — إن المحاكم المصرية تميل في بعض قضايا قتل النساء إلى تخفيف العقوبات على الرجال، تحت مبرر “الانفعال اللحظي” أو “نوبة الغضب”، معتبرة أن هذا التفسير لا يُسقط عن الجاني أهليته لرعاية الأطفال، ولا يوصمه تلقائيًا بكونه شخصًا خطرًا على المجتمع أو سيئ النية، بحسب تعبيرها.
وتتابع منير في حديثها إلى زاوية ثالثة: “نرى الانعكاسات نفسها في قضية المواطنة المصرية آية عادل، التي توفيت مؤخرًا في الأردن في ظروف تتصل بالعنف الأسري. ورغم الاتهامات التي طالت زوجها بشأن تعنيفه لها، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية تحت توصيف جنحة ‘التعنيف’، ولم يتم توجيه تهمة القتل العمد إليه حتى الآن. لذا، تقدمّا نحن — كمبادرة — بدعوى قانونية نطالب فيها بتوسيع نطاق التحقيق وإعادة توصيف القضية باعتبارها جريمة قتل”.
وتشير منير إلى أن السلطات الأردنية، وفي خطوة لاحقة، قررت تسليم أبناء آية عادل إلى عائلة الزوج المتهم بتعنيفها، بينما رُفض طلب عائلة الزوجة بالحصول على حضانة الأطفال، رغم وجود اتهامات سابقة ضد الزوج بتعنيف الأم.
وكانت آية عادل، وهي مواطنة مصرية تقيم في الأردن برفقة زوجها وأبنائها، قد لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السابع في منطقة “لواء الرصيفة” شمال شرقي العاصمة عمّان. وأثارت وفاتها حالة من الجدل، بسبب تضارب الروايات المقدمة من عائلتها وزوجها بشأن ملابسات الحادث. إذ تُصر أسرتها على أن وفاتها كانت نتيجة مباشرة للعنف الأسري الذي مارسه الزوج بحقها على مدى سنوات، بينما ينفي الزوج تلك الاتهامات.
نوصي للقراءة: “تضاعف جرائم قتلهن”.. النساء يسددن فاتورة الفقر مرتين
تمييزًا وتحييزًا ضد النساء
ترى مؤسسة مبادرة سوبر وومن، أن جرائم قتل النساء في السياقين المصري والعربي لا تُقابل دائمًا بأحكام رادعة، بل قد يتمتع الجاني بفرصة لاستئناف حياته بشكل طبيعي بعد قضاء عقوبة مخففة، حتى في حال إدانته بجريمة قتل زوجته.
وتشير منير، في حديثها إلى زاوية ثالثة، إلى أن هذه المعالجة القضائية تفتح الباب أمام تصاعد العنف ضد النساء، خاصة في إطار العلاقات الزوجية. وتوضح أن بعض الزوجات يُعبّرن عن مخاوفهن من تهديدات متكررة يتلقينها من أزواجهن، من قبيل: “سأقتلك ولن أقضي يومًا في السجن”، وهي تهديدات تستند إلى واقع قانوني سمح بتخفيف العقوبات في عدد من القضايا المماثلة، سواء كانت تحت ذريعة “جرائم الشرف” أو “نوبات الغضب”، بما يرسّخ لدى بعض الرجال قناعة بأن بإمكانهم تقديم مبررات تلقى قبولًا قضائيًا.
وتلفت منير إلى دور الإعلام السلبي في هذه الظاهرة، إذ ترى أن بعض التغطيات الصحفية تضع مبررات لجرائم القتل في العناوين أو في نصوص الخبر، سواء من خلال الإشارة إلى وجود خلافات أسرية أو دوافع تتصل بالشرف، ما يُسهم في تطبيع العنف ضد النساء داخل الوعي المجتمعي، بدلًا من مواجهته كجريمة تمس الحق في الحياة.
من جانبها، تعتبر انتصار السعيد، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن عقوبة السجن المؤبد تُعد أحيانًا أكثر ردعًا من الإعدام، لكنها تحذر في الوقت ذاته من أن تخفيف العقوبات على الرجال الذين يقتلون زوجاتهم تحت ذرائع مثل “الغيرة” أو “الدفاع عن الشرف”، يمثل وجهًا من أوجه التمييز ضد النساء.
وتضيف السعيد أن النظام القضائي قد يُغفل، في كثير من الحالات، السياقات السابقة لوقوع الجريمة، مثل العنف النفسي أو الجسدي المزمن الذي تعرضت له الزوجة، وبدلًا من اعتبارها ضحية، يتم التركيز على دوافع الزوج وتصرفاته. وتُحذّر من أن تخفيف العقوبة لأسباب “نفسية” أو “اجتماعية” يُسهم في تهميش معاناة النساء ويُكرّس نظرة ضمنية تقلّل من قيمة حياتهن.
وتوضح السعيد أن بعض المحاكم تنظر إلى جرائم قتل النساء كأفعال يمكن تبريرها في سياقات معينة، مما يضعف فعالية القوانين المعنية بحمايتهن. وتتابع: “في كثير من الأحيان، تكون الجريمة نتيجة عنف متراكم، لكن يُنظر إلى القاتل بوصفه ضحية لظروفه، ويُمنح تخفيفًا في العقوبة، بينما يُغفل تمامًا حجم الألم والإساءة التي تعرضت لها الضحية”.
أما عمرو محمد، المحامي ومؤسس مبادرة “حقي”، فيرى أن النصوص القانونية تُستخدم أحيانًا بانتقائية تؤدي إلى تحيّز واضح في تطبيق العدالة. ويشير في حديثه إلى “زاوية ثالثة” إلى أن مواد قانونية بعينها تُستخدم لتخفيف العقوبات في قضايا يُدان فيها الرجال، دون تطبيق مماثل عندما تكون المتهمة امرأة.
ويُضرب مثالًا على ذلك بالمادة السابعة التي تُجيز “التأديب” في سياق الأسرة، موضحًا أن هذه المادة قد تُستخدم لتبرير تصرف الأب في حال ارتكب جريمة ضد أحد أبنائه، بينما لا تُمنح الأم المتهمة بقتل طفلها — ولو بدافع التأديب — ذات المعاملة القانونية. ويرى محمد أن هذا التفاوت في التفسير والتطبيق القانوني يمثل خللًا هيكليًا في تحقيق المساواة أمام القانون، ويُظهر تحيّزًا منهجيًا في تقدير سياقات الجريمة.
في عدد من قضايا العنف الأسري، خاصة تلك التي تشمل قتل الزوجات، يلجأ بعض القضاة في مصر إلى المادة 60 من قانون العقوبات، المُدرجة تحت الباب التاسع المعنون بـ”الإباحة وموانع العقاب”. وت��تيح هذه المادة، في بعض تأويلاتها، تبرير استخدام العنف إذا تم في إطار “الحق في التأديب”، مما يفتح المجال لتخفيف العقوبات ضد مرتكبي الجرائم داخل نطاق الأسرة، وفق ما رصدته مبادرات نسوية وعدد من محامي الدفاع عن ضحايا العنف.
تقول إحدى المحاميات الحقوقيات التي تابعت الملف، إن فريق عملها استلم مؤخرًا حالة تتعلق بزوجة تعرضت للضرب المُبرح بواسطة حزام جلدي على مدى ثلاثة أيام متتالية، ما أدى إلى وفاتها. ورغم فداحة الواقعة، حُكم على الجاني بعقوبة مخففة، وهو ما تراه المحامية انعكاسًا مباشرًا لتمييز قانوني في التعامل مع قضايا العنف الأسري، لاسيما حين يكون المعتدي رجلًا والضحية امرأة.
ويُظهر هذا النمط من الأحكام فجوة واضحة بين النصوص الدستورية المصرية والممارسة القضائية على أرض الواقع. إذ تنص المادة 53 من الدستور على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل…”، وتؤكد على أن “التمييز والحض على الكراهية جريمة، تعاقب عليها الدولة، التي تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز”.
كما تضمن المادة 11 من الدستور التزام الدولة “بحماية المرأة من كل أشكال العنف، وضمان التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الحماية للنساء المعيلات والمسنات والأشد احتياجًا.”
وتتسق هذه الالتزامات الدستورية مع ما نصّت عليه المادة الأولى من اتفاقية “سيداو” (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، والتي تُعرّف التمييز ضد المرأة بأنه “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.”
فيما تنص الفقرة (و) من المادة الثانية من الاتفاقية نفسها على ضرورة “اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعية، لتغيير أو إبطال القوانين والممارسات التي تُشكّل تمييزًا ضد المرأة.”
ورغم وضوح هذه الالتزامات في النصوص الوطنية والدولية، فإن الممارسات القضائية لا تزال تُظهر تباينًا في التطبيق، خاصة حين يُفسَّر القانون بطريقة تمنح الجناة الذكور ظروفًا تخفيفية، وتُهمل السياقات الاجتماعية والنفسية التي عانت منها الضحية، ما يُضعف الثقة في منظومة العدالة ويُكرّس حلقة العنف ضد النساء.
نوصي بالقراءة: تضاعف معدلات العنف ضد النساء والقاهرة الكبرى تتصدر خريطة العنف
مطالبات بتعديلات تشريعية
يطالب المحامي عمرو محمد بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة على النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات المصري، التي تمنح القضاة هامشًا واسعًا لتخفيف العقوبات وإبداء الرأفة في بعض القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بجرائم العنف الأسري ضد النساء. ويوضح محمد أن هذه النصوص تُستخدم في الغالب لصالح الأزواج المتهمين، في قضايا قتل أو إيذاء زوجاتهم.
ويشير إلى أن القانون يتضمن ما لا يقل عن ست مواد تُستخدم في تخفيف العقوبات على مرتكبي الجرائم، تبدأ بالمادة (7) التي تنص على: “لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء”، ما يُبقي باب التأويلات الشرعية مفتوحًا على مصراعيه.
فيما تُعد المادة (17) من أبرز المواد التي تُستخدم لتبديل العقوبات في مواد الجنايات، حيث تنص على أنه: “يجوز إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة، تبديل العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد، أو من السجن المؤبد إلى السجن المشدد أو السجن، وهكذا دواليك”. وتُتيح المادة (55) للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت أن ظروف الجاني تستدعي الرأفة، بناء على “ماضيه، سنه، أو ظروف ارتكاب الجريمة”، ما يسمح بتقديرات فضفاضة غالبًا ما تُستخدم لصالح المتهمين من الرجال.
وتُستخدم المادة (60) كذلك كمظلة قانونية لتبرير أفعال عنف تُرتكب داخل الأسرة، حيث تنص على أن: “لا تسري أحكام هذا القانون على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”، ما يسمح بإدراج العنف كحق تأديبي في بعض الحالات.
كما تنص المادة (62) على أنه “لا يُسأل جنائيًا من ارتكب الجريمة تحت تأثير اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار”، وهي مادة تُستخدم، بحسب بعض المحامين، لتبرير تخفيف الأحكام بدعوى الاضطراب النفسي عند ارتكاب الجريمة.
أما المادة (236) فتنص على أن: “كل من جرح أو ضرب عمدًا دون نية القتل، وأفضى ذلك إلى الوفاة، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات”، وهي مادة تُستخدم في حالات إعادة توصيف الجريمة من “قتل عمد” إلى “ضرب أفضى إلى موت”، كما حدث في بعض القضايا التي تم تخفيف الحكم فيها من المؤبد إلى 5 سنوات.
وترى المحامية انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن هذه المواد بحاجة لمراجعة شاملة تُعيد الاعتبار للعدالة في قضايا العنف المنزلي، مؤكدة أن الرأفة لا يمكن أن تكون مبررًا لتقليل العقوبة في جرائم قتل الزوجات، مشددة على ضرورة إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء والفتيات، يراعي الحقوق الإنسانية للضحايا ويوفّر الحماية القانونية الكافية.
وتضيف السعيد أن التوعية بتأثير العنف النفسي والجسدي على النساء لا تزال غائبة عن منطق كثير من القضاة، مشيرة إلى أن إغفال هذه السياقات النفسية والاجتماعية، يُسهم في تبرير الجرائم وتقليص العقوبات. وتُشدد على أن العدالة الجنائية الحقيقية تتطلب قوانين تُنصف الضحايا وتمنع التمييز، لا أن تسهّل الإفلات من العقاب.
وتُذكّر بأن المطالبات بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة بدأت منذ عام 2018، حين تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون بهذا الشأن، قبل أن يُعاد تقديمه في مارس 2022 من خلال قوة العمل النسوية بالتعاون مع النائبة نشوى الديب، وبدعم من 60 نائبًا في البرلمان. ويتضمن المشروع 53 مادة، تغطي مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري. ورغم مرور عامين على تقديم المشروع، لا يزال حبيس الأدراج، ولم يُدرج على جدول المناقشات البرلمانية حتى الآن.