أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته نقابة المحامين ونُشرت صباح يوم الثلاثاء 24 يونيو، حول خطوات التصعيد ضد الرسوم القضائية الجديدة، مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المشاركين 36,184 محاميًا ومحامية، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,169 صوتًا.
وكشف فرز النتائج عن تأييد أغلبية المشاركين لخيار “الامتناع العام عن الحضور أمام المحاكم والنيابات وعدم التوريد لخزائن المحاكم”، إذ صوّت لصالح هذا الخيار 21,231 مشاركًا، مقابل 1,486 أبدوا رفضهم له.
في المقابل، حصل خيار “الاعتصام داخل مقار استراحات المحامين بالمحاكم” على تأييد 9,182 محاميًا، بينما رفضه 3,531، ما يشير إلى تباين نسبي في مواقف المحامين بشأن هذه الآلية الاحتجاجية. وتأتي هذه النتائج في إطار التصعيد النقابي المستمر رفضًا لما وصفه المحامون بـ”الرسوم المجحفة”، التي اعتبروها تهديدًا لحق التقاضي، وعبئًا إضافيًا على المحامين والمواطنين معًا.
وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام قد دعا، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها النقابة صباح الإثنين 23 يوني�� أمام مقرها العام بشارع رمسيس، إلى اجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، يُعقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لإعلان نتائج الاستطلاع رسميًا ومناقشة سبل التنفيذ.
وشارك العشرات من المحامين والمحاميات في الوقفة الاحتجاجية، التي شهدت حضور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية. كما شهدت عدة محاكم في محافظات الجمهورية وقفات مماثلة، عبّر خلالها المحامون عن اعتراضهم على ما وصفوه بـ”الرسوم المجحفة” المفروضة على الخدمات القضائية المميكنة.
تأتي هذه التحركات بعد يومين فقط من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 14 مايو 2025، والذي دعا إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية، كان من المقرر أن تنعقد في 21 يونيو، لمناقشة سبل التصعيد ضد الرسوم الجديدة.
وفي حيثيات حكمها الصادر بجلسة 18 يونيو 2025، رأت المحكمة أن قرار الدعوة للجمعية العمومية يشكل تجاوزًا لاختصاصات مجلس النقابة، ويكرّس واقعًا خارج الأطر الدستورية، بما من شأنه تعطيل مرفق العدالة والإضرار بحق التقاضي. وأكدت المحكمة أن المجلس استخدم سلطة دعوة الجمعية العمومية بشكل غير مشروع.
وتمثل الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها المحاكم ومقر النقابة العامة للمحامين الأخيرة، حلقة جديدة في سلسلة التحركات الاحتجاجية التي ينظمها المحامون منذ إعلان محاكم الاستئناف العالي فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات القضائية، والتي وُصفت بـ”رسوم الخدمة المميكنة”.
وقد أثارت هذه الرسوم جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والنقابية، وسط مطالبات واسعة بإلغائها أو إعادة النظر فيها، بما يضمن عدم الإضرار بحق المواطنين في التقاضي، ويحافظ على حقوق المحامين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
في السياق يقول عمرو الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة أجرت استطلاعًا للرأي بين المحامين على مستوى محاكم الجمهورية، أظهرت نتائجه تأييدًا واسعًا للاستمرار في التصعيد، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل الدولة لمطالب المحامين وحقوقهم.
وأشار الخشاب في تصريح إلى زاوية ثالثة إلى أن هناك إجراءات تعتزم النقابة اتخاذها بحق المحامي الذي تقدّم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف الجمعية العمومية، معتبرًا أن هذا التحرك يمثل “انتهاكًا صارخًا لإرادة الجمعية العمومية”، ويفتقر إلى المشروعية، كما أنه يعارض الموقف الجماعي للمحامين.
ووصف الخشاب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية بأنه “حكم مسيّس”، قائلاً إن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها بالتدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية، وهو ما يمثل ـ بحسب تعبيره ـ “انحيازًا من القضاء لبعضه البعض”، في لحظة كانت النقابة تمارس فيها حقها الدستوري في الدفاع عن العدالة، باستخدام أدوات مشروعة كفلها الدستور والقانون.
وأكد الخشاب أن ما ورد في حيثيات الحكم من إشارات إلى “تعطيل مرفق عام” يعكس فهمًا خطيرًا ومغلوطًا لدور النقابات المهنية والعمالية، مضيفًا: “منذ متى أصبحت الإضرابات والاعتصامات، وهي حق مشروع مكفول بالدستور والمواثيق الدولية، أعمالًا غير مشروعة؟ ما جرى يُعدّ خطرًا داهمًا على مسار العدالة، ويكشف عن توظيف القضاء لحماية سياسات السلطة التنفيذية”.
كما انتقد الخشاب موقف البرلمان المصري، قائلًا إن “المجلس النيابي لم يقم بدوره في الدفاع عن قضية تمس مرفق العدالة والمواطن في آن واحد، رغم أن هذا من صميم اختصاصه”، مشيرًا إلى أن “البرلمان بات أسيرًا للأغلبية الموالية للسلطة، ويتخلى عن وظيفته الأساسية في التشريع والدفاع عن مصالح الشعب”.
وختم الخشاب تصريحه قائلًا: “نقابة المحامين ستواصل الدفاع عن حقها في تطبيق الدستور والقانون، ولن تتراجع أمام محاولات إخضاعها أو تقييد حركتها. ومن العار أن يتجاهل القضاء الدستور، وتتحول وزارة العدل إلى قطاع استثماري لجني الأموال، بدلًا من أن تكون مرفقًا يحقق العدالة لجميع المواطنين”.
ويُعد حق التقاضي أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، والمكفول صراحة في المادة 97 من الدستور المصري، والتي تضمن حق جميع المواطنين في اللجوء إلى القضاء دون تمييز، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة المحاكم. ومع تصاعد أزمة الرسوم القضائية، يُحذّر القانونيون من أن ارتفاع تكلفة التقاضي لا يهدد هذا الحق فحسب، بل يعيد إنتاج فجوة عدالة تصنّف المواطنين وفق قدرتهم المالية، في تعارض مع جوهر النص الدستوري ومبدأ المساواة أمام القانون.
نوصي للقراءة: حق التقاضي في مصر أمام اختبار الرسوم القضائية: المحامون ينتفضون
أزمة الرسوم تهدد مرفق العدالة
نص الدستور المصري في مادته 76 على أن:” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.”
كما نصت المادة 77 على أن:” ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.”
تعليقًا على الحكم الصادر من الإدارية العليا بإلغاء الجمعية العمومية للمحامين، يرى المحامي ياسر سعد أن هناك خلافًا جوهريًا قائمًا حول حدود رقابة السلطة القضائية على عمل الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، مشيرًا إلى أن النقابات، وفقًا للدستور والمواثيق الدولية، هي كيانات مستقلة، وتتمتع بحرية التنظيم، وتُعد جمعياتها العمومية هي السلطة العليا فيها.
وأوضح سعد في حديثه لزاوية ثالثة أن القضاء يتدخل منذ سنوات في الفصل في نزاعات متعددة بين المحامين والنقابة، خاصة في ما يتعلق بمسائل القيد، إلا أن الأزمة تتفاقم حينما يتوسع هذا التدخل ليصل إلى أعمال تنظيمية داخلية للنقابات، كالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية. وأضاف: “ما نطلبه لا يتجاوز حقًا أصيلًا للمحامين في الاجتماع ومناقشة أوضاعهم، ولا يحق لأي جهة -بما في ذلك مجلس الدولة- أن تُقحم نفسها في جدول أعمال جمعيتهم العمومية أو تقرر انعقادها من عدمه.”
وأكد سعد أن تحضيرات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين كانت قد بدأت بالفعل قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري، حيث تم تنظيم تحركات من المحافظات، وتجهيز وسائل النقل والحجوزات الفندقية، تنفيذًا للدعوة الصادرة من نقيب المحامين ومجلس النقابة.
وانتقد سعد قرار المجلس بعدم المضي قدمًا في عقد الجمعية، قائلاً: “كان من الممكن عقد الاجتماع تحت مسميات قانونية أخرى، دون الدخول في صدام مباشر مع الحكم، خاصة في ظل اكتمال الاستعدادات.” واعتبر أن تراجع المجلس ربما جاء نتيجة ضغوط أو تعليمات في ظل توترات محلية وإقليمية.
وأشار إلى أن المجلس قرر، بدلاً من ذلك، إجراء استطلاع رأي واسع على بندين أساسيين: الامتناع عن سداد الرسوم القضائية، والاعتصام داخل مقار المحامين في المحاكم. وقال إن هذه الإجراءات جاءت بعد تصاعد الضغوط، التي دفعت المجلس الأعلى للقضاء للتدخل ومطالبة محاكم الاستئناف بإعادة النظر في قرارات الرسوم، باعتباره الجهة صاحبة الصفة القانونية، وليس مجلس الاستئناف الأعلى.
وأكد سعد أن ما يحدث حتى الآن لا يعد تصعيدًا حقيقيًا، بل مجرد بداية لتحركات جزئية تشمل التوقف الجزئي عن توريد الرسوم، والامتناع الجزئي عن الحضور، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم والنقابات الفرعية.
وشدد سعد على أن أزمة الرسوم القضائية لا تخص المحامين فقط، بل تمس المواطنين بشكل مباشر، قائلاً: “لا يجب تقديم المحامين باعتبارهم فقط مدافعين عن المواطنين، لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ويجب أن يتمتعوا بالحقوق الدستورية ذاتها، وأبرزها الحق في التقاضي. فرض رسوم مرتفعة يقيد هذا الحق، ويجعل اللجوء إلى العدالة حكرًا على الأثرياء، وهو ما يُقصي الفقراء عن حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم.”
واعتبر سعد أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انقسام داخل مهنة المحاماة نفسها، حيث ستنحصر ممارسة المهنة في أيدي المحامين القادرين ماديًا، وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبدأ العدالة والمساواة. كما حذر من أن تفويض مجلس الاستئناف الأعلى بإصدار مثل هذه القرارات يُعد اعتداءً على حق الدفاع، وتدخلًا سافرًا في عمل النقابة العامة، ويناقض نصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن استقلالية مهنة المحاماة واحترام كرامة من يمارسونها.
وختم سعد تصريحاته بالقول: “القرارات الأخيرة بشأن الرسوم القضائية، تخالف مبادئ العدالة الدستورية، وقد تؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع في مرفق العدالة، حتى من قبل الفئات القادرة، لأن العدالة حين تخضع للأهواء، تفقد معناها، رغم ��نها أحد أهم أركان الدولة.”
نوصي للقراءة: رفع رسوم التقاضي في مصر.. دعوى قضائية تتهم الحكومة بـ«الغدر»
حرية النقابات وتغول السلطة القضائية
تُعد حرية التنظيم النقابي أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة. فبالإضافة إلى نصوص الدستور المصري التي كفلت حق إنشاء النقابات وحظرت كافة أشكال التدخل الإداري في شؤونها أو فرض الحراسة عليها، أكدت المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على “حق كل شخص في تكوين الجمعيات، بما في ذلك إنشاء النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه”، وهو ما يتسق مع ما ورد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، التي تُلزم الدول بحماية العمل النقابي من أي تدخل خارجي.
في هذا السياق، وصفت المحامية عزيزة الطويل الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين في 21 يونيو 2025، بأنه “صادم على عدة مستويات”، مؤكدة أنه يشكّل مساسًا خطيرًا بحرية التنظيم والعمل النقابي، ويناقض صراحةً نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأضافت الطويل أن الحكم ينطوي على تغوّل من السلطة القضائية على صلاحيات النقابات، موضحة أنه عند العودة إلى النص القانوني المنظّم لانعقاد الجمعيات العمومية، يتبيّن بوضوح أن من حق أعضاء الجمعية الدعوة لاجتماع غير عادي لمناقشة قضايا تمسّ المهنة، سواء كانت الزيادات في الرسوم القضائية أو غيرها. واعتبرت أن المحكمة قدّمت تأويلاً مغلوطًا ومخالفًا للقانون، سلب الجمعية العمومية هذا الحق الأصيل.
وأوضحت أن حيثيات الحكم أشارت إلى أن الدعوة لانعقاد الجمعية تُعدّ “مساسًا بالمرافق العامة وتعطيلاً للصالح العام”، وهو ما وصفته بأنه مخالف لمبادئ الدستور المصري، الذي يُقرّ بوضوح حق الإضراب والاحتجاج السلمي، كما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية الموقّعة من مصر والتي تكفل حرية التنظيم النقابي.
وأشارت الطويل إلى أن المفارقة تكمن في أن بعض الهيئات، من بينها السلطة القضائية ذاتها، سبق أن مارست الإضراب، كما حدث في عام 2012 عقب الإعلان الدستوري، حينما توقف العديد من القضاة عن العمل، متسائلة: “فكيف يُجرَّم هذا الحق على المحامين، بينما تمارسه مؤسسات أخرى؟”
وشددت على أن الأزمة الراهنة لا تخص المحامين وحدهم، بل تمس المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدة أن فرض رسوم قضائية مرتفعة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يؤدي إلى تقليص فرص التقاضي وتحويل مرفق العدالة إلى خدمة نخبوية تقتصر على الأغنياء.
واعتبرت الطويل أن الحكم يشكّل سابقة خطيرة. مشيرة إلى أن النقابة طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا لتصويب ما ورد فيه من أخطاء قانونية ودستورية، رغم أن موعد الجمعية العمومية قد فات بالفعل.
واختتمت تصريحها بالتحذير من أن الحرمان من حق الانعقاد تحت غطاء قانوني هشّ يُعد ناقوس خطر يهدد ليس فقط نقابة المحامين، بل عموم النقابات المهنية في مصر. وقالت إن القضية لا تتعلق بإجراء تنظيمي فحسب، بل تمسّ مصير حرية العمل النقابي ككل، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع، في ظل التضخم وانخفاض الأجور، سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء، نتيجة ارتفاع تكلفة التقاضي، مما يقوّض مبدأ العدالة ذاته، ويهدد أحد أهم مرافق الدولة في جوهره.
وفي ظل تزايد التوتر بين نقابة المحامين والسلطات القضائية، تتشابك الأزمة الراهنة مع عدد من الأزمات المتراكبة؛ فمن جهة، يواجه حق التقاضي المكفول دستوريًا تهديدًا مباشرًا بفعل ارتفاع الرسوم القضائية، بما يقيّد قدرة المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، على الوصول إلى العدالة. ومن جهة أخرى، تثير تدخلات القضاء في قرارات الجمعية العمومية للنقابة تساؤلات واسعة حول حدود استقلال التنظيمات المهنية، وشرعية الرقابة القضائية على إرادتها الجمعية. ويعمّق غياب التدخل الرسمي لحل الأزمة من مخاوف النقابيين، مع استمرار التصعيد دون مؤشرات واضحة على تحرك جاد من الدولة نحو احتواء الموقف أو معالجة جذور الخلاف.