انتقادات أممية لقانون اللجوء ومطالبات بالإفراج عن عبد الرحمن يوسف.. وتهديدات أمنية لرشا عزب (سطور محذوفة: العدد الثاني)

دعت أكثر من 30 منظمة وحزب سياسي و150 شخصية عامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
Picture of زاوية ثالثة

زاوية ثالثة

إعداد: شيماء حمدي- آية ياسر- أحمد جمال زيادة

دعت أكثر من
30 منظمة وحزب سياسي و150 شخصية عامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي احتجزته السلطات اللبنانية في 28 ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة تعاون ��مني مع السلطات المصرية. وأكد الموقعون في عريضة مشتركة أن احتجازه يمثل تصعيدًا خطيرًا لممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تم القبض على الشاعر عبد الرحمن يوسف أثناء عودته من سوريا، بناءً على مذكرة من الإنتربول العربي صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. ووصفت العريضة الاتهامات الموجهة إليه، ومنها “التحريض على زعزعة استقرار الدولة” و”نشر أخبار كاذبة”، بأنها ذات دوافع سياسية ومبنية على أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه في مصر، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات لنشر أخبار كاذبة وآخر مماثل بزعم الإساءة إلى القضاء.

اعتبرت العريضة احتجاز القرضاوي استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تنتهك الحريات الأساسية وتسيء استخدام التعاون الأمني كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة في الخارج. وأكد الموقعون أن تسليم القرضاوي إلى السلطات المصرية قد يعرضه لخطر الاضطهاد السياسي وسوء المعاملة، في انتهاك مباشر لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم لبنان بعدم ترحيل أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب أو المعاملة القاسية.

طالبت العريضة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وغياب أي ضمانات للمحاكمة العادلة. كما دعت العريضة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الممارسات التي تستغل التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة محاسبة الدول التي تستخدم هذه الأدوات لتصفية حساباتها السياسية مع المعارضين.

دعوة للتحرك الدولي

أكد الموقعون أن قضية عبد الرحمن يوسف تسلط الضوء على نمط متكرر من استغلال التعاون الأمني الدولي لتقييد حرية التعبير واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضحوا أن مثل هذه الممارسات تستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي للضغط على الدول التي تنتهك التزاماتها الدولية وحماية الحريات الأساسية للأفراد، مشددين على أهمية تعزيز الرقابة الدولية لضمان التزام الدول بالمعايير الإنسانية في التعاون الأمني.

 

وجه عدد من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادات حادة لمشروع قانون اللجوء الجديد في مصر، الذي أقره مجلس النواب وينتظر تصديق الرئيس. في رسالة مشتركة، أعرب المقررون عن مخاوفهم من أن القانون، بصيغته الحالية، قد ينتهك التزامات مصر الدولية ويعرض حقوق اللاجئين للخطر.

أبرزت الرسالة أن القانون يميز بين اللاجئين الذين يدخلون البلاد بطرق قانونية وغير قانونية، مما يفرض فترة انتظار تصل إلى عام على من يدخلون بطرق غير نظامية مقارنة بستة أشهر فقط لمن يدخلون بطرق شرعية. وصف المقررون هذا التمييز بأنه يفتقر للعدالة، خاصة أن معظم اللاجئين يضطرون لدخول البلدان بطرق غير نظامية هربًا من النزاعات أو الاضطهاد.

كما أشار المقررون إلى بند يفرض عقوبات جنائية على اللاجئين الذين لا يقدمون طلباتهم خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد، بما في ذلك السجن والغرامات المالية. وحذروا من أن تجريم اللاجئين بسبب طريقة دخولهم يخالف اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تضمن لهم الحماية بغض النظر عن طريقة وصولهم.

قيود على الحقوق الأساسية

انتقد المقررون القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للاجئين، حيث يحظر القانون الانخراط في الأنشطة السياسية والنقابية، كما يمنع ممارسة الشعائر الدينية إلا لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية. وأكدت الرسالة أن هذه البنود تشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها المعاهدات الدولية.

أعرب المقررون عن قلقهم من غياب النصوص التي تعزز مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، والذي يحظر إعادة اللاجئين إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر أو التعذيب. وأشاروا إلى أن غياب ضمانات واضحة لحماية اللاجئين أثناء فترات الانتظار الطويلة للنظر في طلبات اللجوء يجعلهم عرضة لخطر الترحيل القسري.

في رسالتهم، طالب المقررون السلطات المصرية بتعديل القانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية. شملت المطالب إلغاء التمييز بين اللاجئين بناءً على طريقة دخولهم البلاد، وإزالة العقوبات الجنائية المفروضة على الدخول غير النظامي. كما دعوا إلى تضمين مبدأ “عدم الإعادة القسرية” في نص القانون لحماية اللاجئين من الترحيل إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.

وأكدت الرسالة أهمية ضمان الشفافية في عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، مع وضع معايير عادلة وواضحة لمعالجة طلبات اللجوء. كما شدد المقررون على ضرورة التشاور مع المجتمع المدني والمفو��ية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان صياغة قانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية.

وقع على الرسالة عدد من المقررين الأمميين، بينهم آدم ضاضي (المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين)، وهبة هجرس (المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وإيرين خان (المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير)، وجينا روميرو (المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات). كما تضمنت الرسالة توقيع نازيلا غانيا (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد)، وسيوبان مولالي (المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال)، ولورانيي رينكيندي (رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتيات).

المقررون الخاصون هم خبراء مستقلون تابعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعملون بموجب ولاية محددة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مجالات معينة مثل الهجرة، حرية التعبير، أو مكافحة التمييز. وفقًا للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يتمتع المقررون بحق توجيه رسائل رسمية إلى الدول بشأن القوانين أو السياسات التي قد تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هذا الدور يستند إلى القواعد الدولية التي تنص على التزام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، باحترام وحماية حقوق الإنسان. عندما يتلقى المقررون تقارير أو شكاوى بشأن انتهاكات محتملة، يمكنهم التدخل عبر رسائل رسمية تطلب توضيحات أو تقترح تعديلات. هذه الرسائل ليست ملزمة قانونيًا، لكنها تحمل تأثيرًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا، إذ تضع الدول تحت المجهر الدولي وتضغط عليها لتعديل سياساتها أو قوانينها لتجنب الانتقادات الدولية. في حالة قانون اللجوء المصري، علق المقررون الخاصون بناءً على مسؤوليتهم في ضمان توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.

 

قدمت 13 منظمة توصياتها للحكومة المصرية قبيل مناقشة سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، في 17 ديسمبر الجاري 2024، ونشرت 13 منظمة حقوقية مصرية تقريرًا مشتركًا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية. وقدمت المنظمات نسخة من هذا التقرير للأمم المتحدة في يوليو الماضي، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير المقبل 2025.

كشف التقرير عن تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، ما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين. مستعرضًا آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي.

وسلط الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم. كما فند مؤشرات تصاعد حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، التجمع السلمي والتنظيم، فضلاً عن حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء. بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، والقمع النشطاء المصريين بالخارج.

وسلط التقرير الضوء على خواء المبادرات الحكومية التي تدعي معالجة الوضع الحقوقي، بينما تستهدف فقط تبييض سجل السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي. محذرًا من تد��بير نشطة تتخذها الحكومة المصرية مؤخرًا لإضفاء الشرعية على الممارسات والانتهاكات المستمرة طوال العقد الماضي، ومحاولة ترسيخها وتقنينها، مما يبرهن على عدم وجود أي نية لتغييرها أو إصلاحها.

قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي اعتبر تنفيذها بمثابة خطوات أولى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، بداية من التعليق الفوري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ووقف تنفيذها فورًا، مرورًا بعدة توصيات تتعلق بمنع الاحتجاز التعسفي وتحسين أوضاع السجون، وصولاً إلى توصيات بتعديلات تشريعية تضمن الحماية من توظيف ترسانة القوانين القمعية للانتقام من المعارضين والزج بهم في السجون ومحاكمتهم بتهم مختلقة. 

وطالبت المنظمات الحكومة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات التعذيب والإخفاء القسري الممنهجة ومحاسبة المتورطين فيها. والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون. كما طالبت بالتوقف عن ممارسة “إعادة تدوير” المحتجزين على ذمة قضايا جديدة لتمديد فترات احتجازهم، ووضع حد لتوظيف جرائم الإرهاب لاحتجاز المعارضين تعسفيًا بتهم مكررة وبلا أدلة.

فيما استعرض تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوضاع الحريات المدنية، والعدالة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق النساء والمساواة الجندرية، وحرية الدين والمعتقد، فضلاً عن السلطوية الأخلاقية المتصاعدة في السنوات الأخيرة. 

ورصدت المبادرة في تقريرها استحداث منظومة قانونية تزيد من حصار الحقوق والحريات المدنية للمصريين والانتقاص منها، كقانون تنظيم التظاهر الذي ينطوي عمليًا على حظر الحق في التجمع والاحتجاج السلمي، وقانوني مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب المستخدمين في حصار حرية التعبير وتجريم ممارستها. كما رصد تقرير المبادرة ارتفاع معدلات استخدام الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطي في تمديد حبس من لا يتفقون مع التوجهات السياسية والآراء المتبناة من قبل أجهزة الدولة وحرمانهم من الحق في المحاكمة، وإعادة إدراج المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة أثناء حبسهم لضمان استمرار حبسهم على خلاف القانون في الممارسة التي باتت تعرف بـ”التدوير”. 

تناول التقرير في رصده استمرار واستحداث قوانين تضمن إغلاق فرص المشاركة في الحياة السياسية على عموم المصريين كقانون الأحزاب السياسية الذي يضع قيودًا واسعة النطاق على الحق في تشكيل الأحزاب وممارسة الع��ل السياسي من خلالها، بخلاف ما يفرضه الواقع العملي الذي يسمح لأجهزة الأمن بمحاصرة عمل الكيانات المدنية والتدخل فيه، سواء كانت تلك الكيانات أحزابًا أم نقابات، وضرب التقرير مثلُا بوقائع البلطجة والعنف التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين العام الماضي.  

في سياق متصل دعت منظمة العفو الدولية، في 16 ديسمبر الجاري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر 2024، ليكون أول قانون للّجوء في البلاد، معتبرة أنه من شأنه، حال إقراره، أن يزيد تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن القانون يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية، لافتة إلى أن هذا القانون لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان من النزاع المسلح المحتدم في السودان. 

وحذرت منصة اللاجئين في مصر، من كون قانون “لجوء الأجانب” الذي تم تمريره في مجلس النواب المصري، يمثل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية والدستورية لمصر، ويهدد الإطار القائم لحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجنة الحكومية الجديدة دون أي ضوابط أو رقابة، مما يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة، والتشديد غير المبرر للعقوبات وتجريم تقديم الدعم أو المساعدة للاجئين، حتى وإن كان ذلك بدوافع إنسانية، وغياب الضمانات القانونية للفصل العادل والشفاف في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تقييد حق الاستئناف والطعن في قرارات اللجنة، مؤكدة، في بيان لها، أنها ستواصل المطالبة بوقف تنفيذ هذا القانون وإعادته إلى طاولة النقاش بمشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين، لضمان معالجة عيوبه وضمان توافقه مع الالتزامات الدولية لمصر، كما ستطالب بمحاسبة كل من ساهم في إعداد أو تمرير هذا القانون الذي يعد غير قانوني، ويهدد حياة وحقوق آلاف ا��لاجئين المقيمين في مصر.

 

للاطلاع على تقرير نشرته زاوية بخصوص القانون: حماية أم قيود؟ انتقادات واسعة لقانون اللجوء المصري الجديد 

أوضاع السجون

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في أرشيف القهر خلال شهر نوفمبر الماضي، 242 حالة انتهاك داخل السجون وأماكن الاحتجاز ووزعت كالآتي؛ 117 حالة ظهور بعد اختفاء قسري، 30 حالة إخفاء قسري جديدة، 20 حالة تدوير، 21 تكدير داخل أماكن الاحتجاز، 12 إهمال طبي، 4 تكدير جماعي، وحالة وفاة واحدة داخل أماكن الاحتجاز.

من جهته عبر تحالف “المادة 55” عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال شهر نوفمبر 2024. ورأوا  أن هذه الانتهاكات تأتي وسط تجاهل السلطات المصرية للمطالب الدولية والمحلية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ما يعكس استمرار السياسات الممنهجة التي تتعارض مع الدستور المصري والمعايير الدولية.

وكانت الجبهة  المصرية قدمت تقريرها الفردي للمراجعة الدورية الشاملة في يونيو 2024، تضمن معلومات وتوصيات بشأن أوضاع أماكن الاحتجاز مع التركيز على السجون الجديدة. ورغم قبول الحكومة المصرية لجميع توصيات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2019 المتعلقة بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء وممارسات التعذيب في أماكن الاحتجاز، لا يزال المعتقلون المصريون يعانون من انتهاكات مستمرة تشمل سوء المعاملة، والتعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع الزيارات، والحرمان من الرعاية الطبية. وقد فصل التقرير حوادث التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية والزيارات والحبس الانفرادي. وأوصت الجبهة بـ11 توصية، منها تبني نظام وطني مستقل لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء الثلاثاء 24 ديسمبر الماضي، وذلك بعد نحو عشرة أيام من التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، على خلفية دعوات للتظاهر والاحتجاج السلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريًا. 

ورحبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما طالبت  بإسقاط التهم عن ثمانية معتقلين آخرين من بينهم صحفيين، لم يشملهم قرار العفو.

وكانت 17 منظمة حقوقية قد أعربت عن استنكارها الأحكام العسكرية الصادرة بحقهم والتي وصفوها بالجائرة والقاسية، بالسجن  على 62 مواطنًا بين ثلاث وعشر سنوات، الصادرة عن محكمة عسكرية، في 14 ديسمبر الماضي،  وذكرت المنظمات في بيانها بأن الأحكام الصادرة تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية إزاء السكان المهجرين قسرًا، والتي تواصل تجاهل حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية التي تفتقر لضمانات العدالة.

وتعود جذور القضية إلى  أغسطس 2023، ومع مرور عشرة أعوام على وقائع التهجير القسري لسكان مدينتي رفح والشيخ زويد في خضم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب؛ نظم أهالي رفح اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بحقهم في العودة لأراضيهم.  فيما فضت قوات الجيش المظاهرة بالقوة، واعتقلت عددًا من المحتجين ومن ثم تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية التي أصدرت حكمها في 14 ديسمبر الجاري.

 

تعتبر ماهينور المصري – المحامية الحقوقية- أن هذه القضية معقدة جدًا لما حدث فيها من انتهاكات كبيرة، بدءً من عملية القبض وحتى الاعتداءات البدنية التي تعرضوا لها أثناء التحقيق معهم، إضافة إلى تحويلهم للمحاكمة العسكرية بما يمثل توسع في التعامل مع القضاء العسكري، رغم أن الأمر يتعلق بمحاولة هؤلاء العودة إلى أراضيهم في شمال سيناء وأن السلطة كانت قد وعدتهم بالعودة وأنه لا يوجد ما يمنع عودتهم.

وتوضح في حديثها مع زاوية ثالثة، أن هؤلاء ذهبوا ليس فقط لحماية أرضهم التي انتزعت في وقت من الأوقات، لكنهم يحمون الأرض بشكل عام وخاصة في ظل التطورات التي تشهدها حرب الإبادة على غزة واستمرار حديث جيش الاحتلال الصهيوني على إنها مساحة فارغة تسمح بتهجير عدد من أهالي غزة، وما يفعلونه يعد حماية للأرض، لكن كان الرد عليه من السلطة هو العنف ضد هؤلاء.

وترى ماهينور أن النظام أحيانا يصدر أحكام بدون رؤية للأثمان المجتمعية التي من الممكن أن تُدفع في لحظة بسبب الأحكام الجائرة. وتعتبر أن هذا العفو تصحيح لجزء من خطأ كبير حدث، لكن يظل التصحيح الأكبر هو إعادة هؤلاء إلى أراضيهم.

 

نيابة بلا تواطؤ: النيابة رهينة للسلطة وليس للقانون

سلطت حملة “نيابة بلا تواطؤ” الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها النيابة العامة المصرية في حق المواطنين. وذكرت الحملة أن النيابة العامة ظهرت في كثير من الأحيان كأداة في يد النظام السياسي وليس كجهة مستقلة تعمل بموجب القانون. وأوضحت أن هذه التبعية تجعل من الصعب على النيابة اتخاذ مواقف جريئة لمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب. 

وذكرت أنه في ظل غياب الإرادة السياسية للإصلاح، تبدو النيابة عاجزة عن العمل بجدية في مواجهة الانتهاكات حقوق الإنسان. وأن هذا الانحراف عن الدور الحقيقي للنيابة يمثل تهديدًا لسيادة القانون ويقوض أي محاولات لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب.

 

وقالت الحملة إنه يتعين على النيابة العامة التعامل بجدية مع كل شكوى تتعلق بالتعذيب، لكن الواقع يشير إلى أن العديد من الشكاوى يتم إغلاقها قبل حتى أن تبدأ التحقيقات. كما أوضحت الحملة أن التحقيقات التي تُفتح في قضايا التعذيب تكون مجرد مسرحية هزلية لإظهار اهتمام مزعوم بالعدالة، بينما الجناة يواصلون عملهم دون رادع. وأشارت إلى أن النيابة تتجنب محاسبة ضباط الأمن المتورطين في التعذيب، وتفضل إغلاق القضايا دون متابعة. ورأت أن هذا السلوك يجعل من ��لنظام القضائي برمته متواطئًا في استمرار التعذيب ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات العدلية. 

 

وأكدت الحملة على أنه رغم مسؤولية النيابة العامة عن مراقبة هذه الأماكن الاحتجاز، إلا أن هناك قصور كبير في تفعيل دور النيابة الرقابي، إذ أشارت العديد من التقارير الحقوقية  إلى أن النيابة تتغاضى عن التحقيق في شكاوى التعذيب الواردة من السجناء والسجينات أو تتعامل معها بشكل سطحي، موصية بضرورة تعزيز دور النيابة في إجراء زيارات دورية وغير معلنة لأماكن الاحتجاز والتحقيق بجدية في كل شكوى تعذيب يتم تقديمها، لضمان محاسبة الجناة ومنع تكرار الانتهاكات.

 

أعلن  المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل إضرابه عن الطعام الثلاثاء 24 ديسمبر، بعد منعه من أداء أولى امتحاناته في دبلومة القانون، رغم تقديم محاميه جدول الامتحانات المعتمد والشهادة بإثبات قيده بالكلية لمصلحة السجون.  فيما قدم محاميه بلاغ للمحامي العام لنيابة المنصورة، بالنيابة عن موكله ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة.وذلك لامتناع مأمور سجن جمصة شديد الحراسة عمدا، عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام ) كلية الحقوق جامعة المنصورة لموكله، والتى كان من المقرر بدءها، الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024.

كما تقدم محمد عادل شخصيا ببلاغ من داخل السجن لمصلحة السجون بذات المضمون. وسبق وأن تم إخطار السجن ومصلحة السجون رسميًأ  بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعد الامتحان دون انعقاد اللجنة.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 ، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. وتم تدوير عادل مرتين بخلاف القضية الأساسية، حيث أخلي سبيله فقط في الأولى، حملت رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. فيما لا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والقضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. ويواجه نفس الاتهامات في القضيتين؛الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه. وصدر بحقه حكمًا،  بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين 23 ديسمبر الماضي، بإخلاء سبيل 19 متهمًا موزعين على 11 قضية مفتوحة منذ عامي 2022 و2023، ومنهم، عايدة محمود عثمان (44 عامًا) عضوة الحزب الناصري.

وقضت عايدة نحو العامين قيد الحبس الاحتياطي منذ ألقي القبض عليها من منزلها فجر يوم 27 أبريل 2023، واختفت أيامًا قبل عرضها على نيابة أمن الدولة  يوم 2 مايو 2023، التي حققت معها على ذمة القضية 710 لسنة 2023، واتهمتها “بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون”. ورأت المبادرة  في بيان لها أن إخلاء سبيل عايدة، وإن جاء متأخرًا، يعتبر تصحيحًا لخطأ استمر طويلًا، وتبعات هذا الخطأ لم تطل عايدة وحدها وإنما أثرت على طفليها بالتبعية، لحرمانهما من أمهما لعشرين شهرًا. ودعت المبادرة المصرية النيابة العامة، ممثلة في نيابة أمن الدولة بالتوسع في مراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا بوتيرة أسرع، وبحق أعداد أكبر. في المقابل جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة الثلاثاء ديسمبر، حبس عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية متنوعة لمدة 45 يوما احتياطيا، بينهم أعضاء بأحزاب سياسية.

وفي 10 ديسمبر 2024، أحالت نيابة أمن الدولة المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (65 عامًا)، للمحاكمة على ذمة القضية 800 لسنة 2019 أمن الدولة العليا. وبذلك تكون نيابة أمن الدولة قد اتهمت هدى على ذمة ثلاث قضايا بالاتهامات نفسها. فيما أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الملاحقة القانونية العقابية التي تواجهها عبد المنعم واتهامها ثلاث مرات بنفس الاتهامات دون مواجهتها بدليل واحد جاد خلال ست سنوات من الاحتجاز التعسفي.

واتُهمت عبد المنعم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها للمرة الأولى في 31 أكتوبر عام 2018، عندما ألقي القبض عليها من منزلها، حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يصدر ضدها حكم غير قابل للطعن عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ التي قضت بسجنها خمس سنوات لإدانتها “بالانضمام لجماعة إرهابية” بينما قررت براءتها من اتهامها بالتمويل.

وفي 31 أكتوبر 2023، تم تدوير عبد المنعم للمرة الثالثة بدلًا عن إطلاق سراحها لإتمام كامل العقوبة المحكوم عليها بها. إذ عُرضت على النيابة التي حققت معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها التي سبق وحوكمت بشأنها. ليستمر تجديد حبس هدى احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من عام، ولتنعقد آخر جلسة تجديد حبس أول أمس، 9 ديسمبر، عبر خاصية “الفيديو كونفرنس”.

وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالإفراج عن الناشطة الحقوقية مروة عرفة، التي قضت نحو أربع سنوات داخل الحبس الاحتياطي بعيدًا عن ابنتها، التي باتت تعاني من اضطرابات سلوكية بسبب حادثة القبض على والدتها، بالإضافة إلى أنها أصيبت بالتوحد وصعوبات في النطق.

واقتحمت قوات الأمن، في 20 أبريل 2020، وعقب القبض عليها، ظلت مروة عرفة مختفية لمدة أسبوعين حتى ظهرت أمام نيابة أمن ��لدولة، في 4 مايو 2020، وذلك على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 وتضم القضية المحبوس على ذمتها مروة عرفة أكثر من 40 متهمًا ومتهمة. غالبيتهم يواجهون تهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وذكرت المفوضية أنه خلال القبض على مروة تعرضت للعديد من الانتهاكات، والتي بدأت بتفتيش منزلها دون تقديم أي إذن بالتفتيش أو القبض، فضلا عن إخفاؤها قسريا لمدة أسبوعين في مقر الأمن الوطني بمدينة نصر، وحرمانها من زيارات قانونية بانتظام، مع السماح بزيارة واحدة شهريًا لمدة 20 دقيقة. فيما أكدت حرية الفكر والتعبير على تدهور صحة عرفة في السجن، حيث عانت لأشهر من نزيف دموي مستمر، ولم تحصل على العناية الطبية اللازمة لعلاجه.

وتقترب ليلى سويف، الأستاذة الجامعية ووالدة المدون السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، من إتمام شهرها الثالث في إضرابها المفتوح عن الطعام، مطالبة بخروج ابنها، بعد أن أنهى مدة محكوميته المقررة بخمس سنوات، وفي 19 نوفمبر الماضي.

وطالبت ليلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالإفراج عن نجلها الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن سويف التي تحمل الجنسيتين الإنجليزية والمصرية “تجلس في برد عيد الميلاد أمام وزارة الخارجية البريطانية، وهي تضرب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها”.

وتعتمد ليلى على الشاي الأخضر غير المحلى وأملاح الجفاف فقط، وأنها فقدت ما يقرب من 25 كيلوجرامًا من وزنها، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع حالتها الصحية “إذ يتسلم أحد الموظفين الحكوميين يوميًا تقريرًا عن حالتها الصحية”، بحسب الإندبندت.

وأعلنت ليلى سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة محكوميته خمس سنوات وفقًا للقانون.

من جهته، يرى إسلام عبد المجيد -المحامي بالنقض-، أن هناك تناقضًا في توجه السلطة تجاه ملف المعتقلين سياسيًا يصعب تفسيره. هذه التناقضات تظهر في قرارات العفو أو إخلاء السبيل التي تعلن عنها السلطة، في الوقت نفسه الذي تتخذ فيه إجراءات تعسفية ضد نشطاء ومعارضين آخرين.

ويوضح في حديثه لزاوية ثالثة، أن ما حدث مع الناشط السياسي محمد عادل يعد مخالفة صريحة للائحة السجون، بالإضافة إلى التعسف الذي يواجهه المدون السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، رغم أنه كان ينبغي على السلطة تفسير النصوص القانونية لصالحه.

ويعتقد عبد المجيد أن السلطة ليس لديها رؤية واضحة لطريقة التعامل مع القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير. ويرى أن إحالة القضايا للمحاكمات، كما حدث مع المحامية هدى عبد المنعم، يعتبر تقدمًا، حيث إن إحالة القضايا إلى المحاكم أفضل من استمرار حبسهم احتياطيًا في تحقيقات منتهية.

 

استنكرت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، الحكم الصادر برفض النقض المقدم من البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي وتأييد حكم حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 2094 لسنة 2024، المعروفة إعلاميا بقضية “التوكيلات الشعبية”.

واعتبرت الحملة هذا القرار استمرارا لمنهج السلطة في قمع المعارضة السلمية في مصر، بما يهدد حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة دون خوف من ملاحقة أو تضييق. وترى الحمل أن ما يتعرض له أحمد الطنطاوي ومن معه في هذه القضية يمثل جزءا من مناخ سياسي خانق يسوده قمع الأصوات المعارضة والتضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، إضافة إلى استمرار استخدام القضاء كأداة لإسكات المعارضين السلميين، ما يعد انتهاكا صارخا لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تعود القضية إلى اتهامات طالت أحمد الطنطاوي ومجموعة من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، بتزوير توكيلات شعبية خلال استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأصدرت المحكمة في درجتها الأولى حكمًا بحبسه سنة مع وقف التنفيذ لحين الاستئناف، الذي تم رفضه لاحقا وتأييد حبسه ومدير حملته و21 من أعضاء وأنصار الحملة.

وتطالب الحملة بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى أحمد الطنطاوي ومن معه في قضية التوكيلات الشعبية، والإفراج عنه وعن مدير حملته المحامي محمد أبو الديار بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية المتبعة. كما تطالب بالتوقف عن الانتهاكات الواسعة للسلطة في مواجهة كل مسار ديمقراطي سلمي تنتهجه المعارضة في مصر.

من جانبها أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تعليقها القانوني، أن المحاكمة أظهرت عدة إشكاليات أساسية أثرت في حق المتهمين في المحاكمة العادلة، إذ إن محاضر التحريات يشوبها عدم الجدية، إذ إنها لا تذكر دليلًا على تواصل المتهمين مع جماعة الإخوان، إضافة إلى ضيق الوقت بين إطلاق دعوة التوقيع على توكيلات شعبية من قبل أحمد الطنطاوي وإثبات محضر التحريات، حيث يفصل بينهما أقل من 24 ساعة. وهو وقت لا يكفي لرصد الاجتماعات ومعرفة أعضاء الحملة والأهم رصد الاتصال مع جماعة الإخوان المسلمين ومعرفة خططتها كما تدعي التحريات. ومن جانب آخر، فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين وقائع قبض أجراها نفس الضابط بنفس المحافظة تصل في بعض الحالات إلى 15 دقيقة، رغم تباعد أماكن القبض، ما يشير إلى عدم منطقية هذه التوقيتات المسجلة في محاضر الضبط.

ولمَّا كان قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 2014، لم يمتد أثره إلى وجود تعريف قضائي في وقائع سابقة يُعرف من خلاله إذا ما كانت نماذج تأييد طالب الترشح للانتخابات الرئاسية جزءًا من العملية الانتخابية أم لا، وهو ما ينفي علم المتهمين بتجريم الفعل المشار إليه في القضية.

وبحسب التقرير امتدت الانتهاكات إلى مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض، حيث أن محامي المتهمين أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار قد أودعا صحيفة النقض بتاريخ 13 يوليو 2024 طالبين فيها قبول النقض بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف المطرية بتاريخ 27 مايو 2024 بحبس المتهمين سنة مع الشغل، كما طلب الطاعنان إعادة محاكمة الطاعنين أمام هيئة مغايرة.

وأوضح التقرير أن دفاع المتهمين  أسسوا طعنهم على حكم محكمة الاستئناف بناء على الدفع بالإخلال بحقوق الدفاع، وذلك بأن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفوع الجوهرية من كون النص التجريمي للقانون رقم 45 لسنة 2014 في المادة 65 لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام وقد دلل دفاع المتهمين على دفعهم هذا بأن الورقة المطبوعة محل الاتهام ليست من أوراق العملية الانتخابية. كما استند فريق الدفاع إلى القصور في التسبيب، لأن محكمة استئناف المطرية استندت في حكمها إلى تحريات غير جادة.

 

كشفت الصحفية رشا عزب عن تعرضها لتهديدات من قبل الشرطة باعتقال والدتها، في محاولة للضغط عليها لإنهاء اعتصامها المستمر داخل نقابة الصحفيين بالقاهرة.

وأوضحت عزب أن هذه التهديدات جاءت بعد تصاعد حدة الاحتجاج الذي تقوده منذ فترة داخل النقابة، احتجاجًا على تدهور أوضاع الصحفيين والمطالبة بحماية الحريات الإعلامية.

وقالت عزب في تصريح لها: “تلقيت تهديدات مباشرة باعتقال والدتي كوسيلة للضغط عليّ لإنهاء الاعتصام، وهذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير أخلاقي”.

وأضافت أنها لن تتراجع عن موقفها، رغم ما وصفته بـ”الضغوط اللاأخلاقية”، مؤكدة أن مطالبها تركز على تحسين أوضاع الصحفيين والدفاع عن حرية التعبير في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجال الإعلامي في مصر.

ويأتي هذا التطور وسط دعوات متزايدة من نقابات ومنظمات حقوقية للتضامن مع عزب وضمان سلامتها، وسط تصاعد القلق بشأن استهداف الصحفيين والنشطاء في مصر.

وأعلنت الصحفية رشا عزب، الاثنين 16 ديسمبر 2024، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بالتضييق الواقع عليها منذ 7 أكتوبر 2023. وبحسب ما ذكرته في بيان اعتصامها بأنها مهددة بالاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية حيث وصلت هذه التهديدات إلى مكالمات هاتفية. وقررت عزب -بحسب بيانها- الدخول في الاعتصام بعدما سلكت كل الدروب القانونية دون جدوى، واحتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات العصابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي،  قد تقدم في نوفمبر الماضي، ببلاغ إلى النائب العام، وشكوى لوزير الداخلية، للمطالبة بالتحقيق في وقائع مطاردتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان سلامتها الشخصية. إلا أن البلاغ لم يسفر عنه أية تحقيقات حتى كتابة هذا التقرير.

وفي 26 ديسمبر، تقدم عدد من المحامين  بطلب مقدم من نقابة الصحفيين  إلى محامي عام نيابات وسط القاهرة  بخصوص واقعة سرقة سيارة الصحفية رشا عزب وتتبع أفراد من الأمن الوطني لها وعدم تحرك البلاغ المقدم منها إلى نيابة قصر النيل ورفض النيابة حتى استقبال الطلبات المقدمة من المحامين و نقابة الصحفيين مما حدى بإرسال الطلبات بجواب بعلم الوصول. فيما قام المحامي العام بمقابلة عدد من هيئة الدفاع وأحالهم إلى مدير النيابة الذي أيد الطلب  برقم 1543 عرائض إلكترونية وسط القاهرة، وطلب من المحامين المتابعة لبحث التطورات. وذلك بالتزامن مع استمرار اعتصام رشا عزب.

من جهتها أعربت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع الصحفية رشا عزب، ومطالبها بالتوقف عن الممارسات والانتهاكات التي تواجهها، فضلا عن التضييق والملاحقات الأمنية، ما دفعها إلى الدخول في اعتصام داخل نقابة الصحفيين لحين تنفيذ هذه المطالب. واستنكرت الحملة الممارسات والمضايقات التي تواجهها رشا عزب، وتعتبرها محاولة للتخويف والتهديد، والتي بالضرورة ستؤثر على حياتها العملية والشخصية، وأيضا حالتها النفسية. وأيدت مطالب الصحفية واعتصامها حتى تنعم بحريتها كاملة. وتطالب برفع الأجهزة الأمنية يدها عنها والتوقف عن أي محاولات تضييق والتحقيق في الوقائع التي سبق وأن قدمت بحقها بلاغات.

فيما انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، “حملة الترهيب” التي تتعرض لها الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان رشا عزب، مطالبة بضمان سلامتها وإنهاء هذا الترهيب.

وقالت ماري لولور، عبر إكس، “أسمع أخبارًا مزعجة من مصر مفادها أن المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية رشا عزب تخضع للمراقبة والتهديد من قبل عملاء أمنيين مشتبه بهم في أعقاب احتجاجاتها السلمية المناهضة لحرب غزة”. وأضافت “يجب على السلطات ضمان سلامتها وإنهاء هذا الترهيب”.

في السياق، قال الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية محمود شلبي إنه “لأمر مخزٍ للغاية أن تتعرض رشا عزب للمراقبة والتهديد بالاعتقال نتيجة نشاطها السلمي. ويبعث ذلك برسالة مروعة إلى النشطاء الآخرين حول عواقب التعبير العلني عن المعارضة في مصر”.

 

 

استمرار حبس الصحفي سيد صابر

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الكاتب والصحفي سيد صابر، مساء يوم 26 نوفمبر 2024، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. ورجحت حملة “أنقذوا حرية الرأي” أن القبض صابر على إثر منشورات كتبها على حسابه.

يأتي ذلك استكمالا لحملات القبض على الصحفيين التي عادت من جديد خلال الأشهر الماضية، والتي تمثلت في القبض على المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، وحبسهم.

وكانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت عن توصيات مؤتمر العام السادس الذي انعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، التي تضمنت مجموعة من التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات من بينها:

  • الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
  • رفع أسماء الصحفيين من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم.
  • إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.
  • التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
  • إجراء حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
  •  الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتشريعات المعنية.
  • إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع (المسودة بالمرفقات) ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
  •  الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
  • رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
  • وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
  • سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
  • تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال “الصحيفة” وفقا لقانون تنظيم الإعلام.

إلى جانب عدد آخر من التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، خاصة بحرية الصحافة والصحفيين واقتصادية المهنة ومستقبلها. وجاء المؤتمر تحت اسم “دورة فلسطين”، وتضمن برنامج المؤتمر العديد من الجلسات والموائد المستديرة التي ناقشت أوضاع وأزمات الصحافة المصرية، وانتهى بمجموعة من التوصيات أعلنت في حفل ختامي لنقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والأمانة العامة للمؤتمر.

 

الحريات الرقمية

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها “انتهاكات متصاعدة: التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير في مصر (١ يوليو – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤)”،  القبض على عشرة مواطنين على خلفية نشرهم منشورات على حساباتهم الشخصية على فيسبوك، يتناولون أو ينتقدون فيها الأوضاع الاقتصادية. وقد تم اتباع نفس النمط مع معظم الحالات، حيث يتم القبض على الشخص ثم إخفاؤه قسريًّا عدة أيام أو أسابيع دون علم مِن عائلته أو محاميه بمكانه وعدم القدرة على التواصل. بعد ذلك يظهر الشخص أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه. 

وأوضح التقرير أن النيابة العام تقوم بتوجيه اتهامات ثابتة ومتكررة تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. ففي يوليو تم القبض على خمسة مواطنين في أيام مختلفة على مدى شهر يوليو. حققت النيابة مع المتهمين في نفس القضية والتي تحمل رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا على خلفية منشورات على الفيسبوك تتضمن شكوى من الرعاية الصحية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء. بالإضافة إلى التحقيق مع بعضهم بالانضمام إلى مجموعة على تليجرام تدعو إلى التظاهر في يوم 12 يوليو.

كما رصدت المؤسسة من يوليو 2024، القبض على ثلاث من صانعات المحتوى على التيك التوك، وقد قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقبض عليهن. ووجهت النيابة إليهن تهمًا متشابهة تتضمن نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر منصات التواصل، والتعدي على قيم الأسرة المصرية. 

 

أثار قرار صادر عن القنصلية المصرية في مارسيليا بفرنسا، في ديسمبر، يشترط مراجعة أمنية للمصريين المقيمين بالخارج قبل إصدار أية أوراق رسمية لهم، حالة من الجدل في الأوساط الحقوقية، إذ اُعتبر القرار تقييدًا للحريات وانتهاك للحقوق العامة، فيما أكدت دوائر قانونية وحقوقية أنه يعكس تعميق إجراءات إضافية لملاحقة المقيمين بالخارج وفرض رقابة أمنية عليهم، كما أنه يتنافى مع طبيعة عمل السفارات الدبلوماسية، ويستهدف وضع قيود على المعارضة بالخارج بشكل أساسي. 

وفي ضوء القرار تواصلت زاوية ثالثة مع عدد من المصريين المقيمين بالخارج سواء داخل فرنسا أو دول أخرى مثل تركيا وقطر وألمانيا وكندا، تحدثوا عن انزعاجهم من مثل هذه القرارات التي تطبق عليهم دون إعلان رسمي منذ سنوات، وتستخدم كأداة لقمع المعارضين والحقوقيين خارج مصر ـ على حد وصفهم ـ، كما أكدوا أن السفارات تجري إجراءات أمنية ومراجعات لأعداد كبيرة منهم بشكل دوري، بهدف التضييق عليهم ووضعهم تحت الرقابة الأمنية خارج البلاد.

للاطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة بخصوص الموضوع: السفارات المصرية تفرض قيودًا تعسفية جديدة على المقيمين بالخارج

 

تضييق على اللاجئين السوريين

في أعقاب سقوط نظام الأسد في سوريا، رصدت مؤسسات حقوقية في مصر قيام قوات الأمن على مدار يومي 8 و9 ديسمبر، بتفريق عدد من التجمعات العفوية، وإلقاء القبض عشوائيًا على  30 سوريًا وسورية على الأقل، من مدينة السادس من أكتوبر، بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بالإعلان عن سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المحتجزين والمختفين قسريًا في السجون السورية.

وكشفت ال��بادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدور قرارات بالترحيل لحوالي ثلاثة من السوريين المحتجزين بقسم أول أكتوبر، ووجود محتجزين آخرين بعدة أقسام شرطة من بينها قسم شرطة ثاني أكتوبر ليرتفع عدد المحتجزين إلى نحو ثلاثين شخصًا في انتظار قرار مصلحة الجوازات والهجرة، و إشارة الأمن الوطني بشأنهم، مشيرة إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين فجر الخميس، الموافق 12 ديسمبر وأنه لا يزال عدد غير محدد منهم قيد الاحتجاز.

و تزايدت في الآونة الأخيرة التقارير عن فرض قيود مشددة على دخول السوريين إلى مصر، وخاصة السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، إذ بات يتعين عليهم الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، ما أنهى العمل بالاستثناءات السابقة التي كانت تتيح دخول السوريين القادمين من دول الخليج وأوروبا وأميركا دون تعقيدات إضافية. 

إلى جانب الارتفاع الكبير في رسوم الإقامة وتجديدها حيث كانت 2100 ووصلت إلى سبعة آلاف جنيها، فضلاً عن ترحيل عددًا من السوريين بالآونة الأخيرة لارتباطهم بمجموعات تؤثر على الأمن القومي المصري، كما أذاعت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي، وهذه التطورات، التي تُبررها السلطات بدواعٍ تتعلق بالأمن العام والأمن القومي.

للاطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة بخصوص الموضوع: بين قيود الإقامة وصعوبات المغادرة: هل أصبحت مصر أقل ترحيبًا بالسوريين؟

وأحيت أنباء سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر الجاري 2024، بعد سيطرة فصائل مسلحة على دمشق، آمال العديد من الأسر المصريين في العثور على أبناءها المختفين قسريًا في سوريا، والذين تعرضوا للاحتجاز في سجون نظام الأسد على مدار السنوات الماضية، فراحوا ينشرون استغاثاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 ولا تتوفر قائمة بأسماء المصريين المفقودين في سوريا، حتى اللحظة، إلا أن زاوية ثالثة في رحلة بحثها وثقت أسماء وبيانات 20 منهم. فقد اختفى قسريًا في سوريا المصري علي حسين محمد على، منذ 2004، وفُقد رمضان علي عامر، على حدود دمشق عام 2008، كما فُقد ثلاثة مصريين آخرين في سوريا منذ 2008، هم: (منير أبو صالح الشحات الدريني، وجمال محمد أحمد البدري، وحاتم فكيه عبد الجبار)، ويُرجح ذويهم كونهم كانوا من سجناء صيدنايا أو فرع فلسطين، بينما اختفى خالد المهدي محمد بركات في 2012، ويعتقد ذويه أنه كان محتجزًا في سجن المزة العسكري، وألقي القبض على كل من: (الحسيني محمد فتح الله، ومحمد عوني أبو هجم، وعلي عبد الرحمن علي، وإبراهيم حمدي أبو النجا، ومحمد عبد الغفار السيد، ومصطفى محمد عبد الباري، وخالد إبراهيم علي، ومحمد رمضان إبراهيم، وحسين سعيد عبد المطلب، رمضان علي محمد، رمضان صالح الشحات، خالد المهدي محمد)، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية عام 2013، وظهرت أسماؤهم بين معتقلي سجن فرع فلسطين، واختفى عبد القادر علي رضوان، منذ عام 2015، ويعتقد ذويه أنه كان محتجزًا في سجن صيدنايا، وفُقد أحمد عبدالجواد علي ابراهيم في مدينة جبيل اللبنانية عام 2020، وشاهده ذويه في مقطع فيديو للمحررين من سجن صيدنايا.

للاطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة بخصوص الموضوع: مصريون في سجون الأسد: هل يعودون بعد سقوط النظام؟

فيما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم، داعية السلطات المصرية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، كما حثت الشركاء الدوليين على دعم التمويل الإنساني لتعليم اللاجئين في مصر.

وعلى صعيد آخر أفادت صحيفة “العربي الجديد” بأن الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم، والعديد من العائلات الفلسطينية، يعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر، نتيجة عدم توفر الخدمات الأساسية لهم منذ أكثر من أسبوعين، وفي مقدمتها وجبات الطعام التي كانت تقدمها لهم جهات أهلية خلال الفترة الماضية.

 

لا زال مشروع قانون المسئولية الطبية يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والحقوقية، في الوقت الذي ينتظر فيه المشروع موافقة مجلس النواب بعد موافقة الشيوخ، فمن جهتها أكدت نقابة الأطباء اعتراضها على القانون لكونه يجرّم الأطباء بالحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، ويقنّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي، حتى في غير حالات الإهمال الطبي، مطالبة بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة.

وجاءت أبرز اعتراضات النقابة على المادة 5 من الفصل الثاني (التزامات مقدم الخدمة و المنشأة) من قانون المسئولية الطبية، والتي تنص على أن: “يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج” ، معتبرة أنه الأجدر في هذه المادة استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض، والمادة 12 من الفصل الثالث (اللجان والخبرة الفنية)، التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها”، مبينة أن هذا يعني وجود جهات متعددة للتقاضي ولذا تطالب النقابة بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض، إضافة إلى المادة (18)، التي تنص على أن: “يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي”، موضحة أن هذا يعني أن القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة.

كما أبدت النقابة اعتراضها على المادة (23) من الفصل الخامس (العقوبات)، الذي ينص على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر”، معتبرة أن هذا يعني إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا، إضافة إلى المادة (27)، التي تنص على أن: “يعاقب بالحبس وغرامة أو اي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم”، مشيرة إلى أن المشرع لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس.

كما سجلت اعتراضها على المادة (28)، التي تنص على أن: “يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة”؛ وذلك لكون المشرع لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس، وترفض النقابة نص المادة (29): “تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها”، لأن هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لايتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية. 

يؤكد علاء غنام – مسؤول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والخبير فى إصلاح القطاع الصحي-، إلى زاوية ثالثة، أن  قانون المسئولية الطبية هو قانون ضروري، يتم انتظار إقراره منذ حوالي 20 عامًا، ، لكنه معيب لأن هناك تحفظات على المواد المتعلقة بحبس الأطباء الذين يرتكبون خطأ طبي، لكون ذلك يرتبط بالحقوق المدنية وليس الجنائية، ويجب أن تتولى اللجنة العليا التابعة لرئيس مجلس الوزراء المشكلة بموجب القانون النظر في حالات الخطأ الطبي، ويمكن أن ينضم إليها عضوًا من النيابة العامة ويصبح قرارها باتًا ونهائي، ولا يحيل للنيابة.

ويوضح غنام أن حالات ارتكاب الأطباء لجنايات مثل: تجارة الأعضاء أو انتحال الصفة الطبية، لا تنفصل عن قانون الجنايات الذي يطبق على جميع المواطنين، أما الأخطاء الطبية فيفترض أن تقع ضمن الأخطاء المدنية وعقوبتها الوقف عن العمل والتعويض، ويتولى الصندوق الحكومي صرف التعويضات للمتضررين من المرضى، مطالبًا بأخذ بيانات نقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني، بشأنه، في عين الاعتبار قبل إقرار القانون. 

وفي سياق آخر  قررت الحكومة المصرية، في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، فرض قيود جديدة تستهدف تقليص الدعم عن منظومة صرف الألبان، وقصر المستحقين على فئات محددة للغاية، انحصرت في ثمان حالات فقط (موت الأم، أو إصابتها بمرض خطير مثل الفشل الكلوي أو الكبدي، أو أمراض تحتاج لتدخل إشعاعي مثل السرطان، أو ثبوت إصابة الأم بنوبات صرع، أو حجزها بالعناية المركزة مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، أو ولادة طفلين توأم فأكثر ويصرف لواحد منهم فقط، أو إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسب، أو تعرض الأم لمرض نفسي أو عقلي)، ما يعني خروج ملايين المستحقات خارج المنظومة، وإلغاء الدعم عنهن بشكل كامل. 

للاطلاع على تقرير نشرته زاوية بخصوص القرار: مصر: تقليص دعم حليب الأطفال يضع الأسر الفقيرة في أزمة

حقوق المرأة

رصدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، ثلاث حالات قتل لنساء وفتيات منهم اثنتان مجهولتي الهوية، إحداهما لفتاة عشرينية في البساتين، عثر على جثتها بجوار جنب صندوق قمامة، الثانية كانت لسيدة ملقاة في أحد الشوارع في منطقة أبو النمرس بالجيزة، والجريمة الثالثة كانت لطفلة لم تتجاوز الخمس سنوات، من قرية تابعة لمنشأة القناطر في الجيزة. عُثر عليها مذبوحة وملقاة في مكب بقايا الطعام، وفي الجرائم الثلاث كان الجاني مجهولًا.

وخلال النصف الثاني من شهر ديسمبر، رصدت المؤسسة أربع وقائع ضرب وتعذيب نتج عنهم ثلاث حالات وفاة وإصابة خطيرة؛ ففي البحيرة قام شقيقين بالاعتداء بالضرب على شقيقتهم المطلقة وعذباها حتى كسرا رقبتها وزعما في تحقيقات النيابة بعد القبض عليهما أنهما كانا يؤدبانها، وفي الغربية، قفزت زوجة من الطابق الثالث للهرب من زوجها الذي اتعدى عليها بالضرب، مما أسفر عن نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة، وفي طوخ بالقليوبية قام زوج بضرب زوجته وحرقها حتى فارقت الحياة، وفي المعصرة، قام عاطل بضرب ابنة أخته ذات الخمس سنوات، حتى الموت، بسبب تبولها لا إراديًّا.

ووفقًا لتقرير مرصد العنف بمؤسسة إدراك في النصف الأول من عام 2024، فقد قُتلت 34 سيدة وفتاة بسبب الضرب والتعذيب، تم رصد 46 واقعة ضرب مبرح لنساء وفتيات نتج عنها كدمات وكسور وحروق وبعض العاهات المؤقتة أو المستديمة، من بينهم 30 واقعة ضرب على يد أحد أفراد الأسرة، كما تم رصد 20 جثة لنساء وفتيات مجهولات/ معلومات الهوية، تظهر عليهن آثار القتل، طعنًا أو شنقًا أو تعذيب، دون التمكن من الوصول لهوية الجاني، وجاء في المرتبة الأولى بين أكثر الطرق التي اُستخدمت لقتل النساء والفتيات في مصر الخنق بنسبة متقاربة 22.3%، وحل القتل طعنًا في المرتبة الثانية من بنسبة 21.3%، وفي المرتبة الثالثة كان الضرب الذي أفضى إلى موت الضحية، مسجلًا نسبة 17.3% من الحالات.

فيما أدانت مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مقتل أميرة ذات 18 سنة التي تم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، لابن خالها الذي قتلها وهي حامل صعقًا بالكهرباء بعد تقييدها بالحبال، حتى فارقت الحياة، منددة بجريمتي تزويج الطفلات والقتل، عازية ذلك إلى منطق خاطئ ومعايير مجتمعية ظالمة تعرض حياة الفتيات والنساء للخطر في مجتمعنا، بسبب تبرير العنف واستخدامه كذريعة للسيطرة.

وكانت المؤسسة المعنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، قد اختتمت في 10 ديسمبر، – والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان- ، أنشطة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي جاءت بالتزامن مع مرور 30 عام على ميثاق بكين، وفي تلك الأثناء اختتمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، حملة “اكسري القالب” للرفض كافة أشكال التنميط الذي يحيط بالنساء من كل جانب ويضعهن في قوالب محددة في إطار من الأحكام المسبقة، مما يحد من قدراتهن ومشاركتهن في المجالين العام والخاص ويحرمهن من حقوقهن الأساسية وصلاحياتهن الحياتية، فضلا عن كونه أحد أشكال العنف ضد النساء.

واختتمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حملة “عدالة مناخية للنساء“، والتي سلطت الحملة الضوء على التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية على النساء حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى عدم زراعة بعض المحاصيل مما يؤثر على العادات الغذائية وعلى العاملات الزراعيات ويسبب تضررهن من التغيرات المناخية، كما رصدت الحملة ازدياد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعى وزواج الأطفال مع انهيار سبل العيش وارتفاع مستويات التوتر وأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات بسبب التغيرات المناخية .

و دشنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حملة رقمية حول منهاج عمل بكين والصادر عام 1995 بعنوان: “بكين+30 والستات منسيين”، بمناسبة مرور 30 عام على المنهاج وفي إطار المراجعات المحلية والإقليمية والدولية ما بعد 30 عام على صدور المنهاج.

ويعد منهاج عمل بكين من الوثائق الهامة الصادرة من الأمم المتحدة وهو تكليل لأربعة مؤتمرات عالمية معنية بحقوق النساء بدأت في المكسيك عام 1975 ثم مؤتمر كوبنهاجن 1980 والذي اعترف لأول مرة بحقوق المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال ثم مؤتمر نيروبي 1985 وصولًا للمؤتمر الرابع في بكين في 1995 والذي حدد 12 مجالًا حاسمًا حول حقوق النساء، هي: عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة، تعليم المرأة وتدريبها، المرأة والصحة، العنف ضد المرأة، المرأة والنزاع المسلح، المرأة والإقتصاد، المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، حقوق الإنسان للمرأة، المرأة ووسائط الإعلام، المرأة والبيئة، الطفلة.

وعلى صعيد آخر أشادت مؤسسات حقوقية بالتحرك الإيجابي من مجلس النواب، فيما يخص قضايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتزويج الطفلات، إذ وافق المجلس في جلسته العامة على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تنص على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة إدانتهم بإحدى الجريمتين: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان” وتزويج الطفلات؛ فعلى الرغم من استمرار حالات تزويج الطفلات في مصر، إلا أنه لم يصدر نصاً قانونياً يجرمه حتى الآن، إذ يجرم النص القانوني الحالي توثيق عقد الزواج لمن هم دون الـ 18 عامًا، وفي حالات تزويجهن مقابل الحصول على المال، يتعذر الإثبات حتى تتم معاقبة الأهل على جريمة تزويج طفلاتهن، بارتكاب جريمة “الاتجار بالبشر”.

وكانت قوة العمل المناهضة لختان الإناث والتي تضم كل من: (مؤسسة المرأة الجديدة، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مبادرة المحاميات المصريات، الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل )، قد تقدمت ببلاغ للنيابة الإدارية وشكوى لنقابة الأطباء ضد الطبيب أحمد عادل، الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة، وذلك بعد ظهوره في فيديو على صفحة “ميديكازون” على تطبيق التواصل الاجتماعي، انستجرام، يحتوي على معلومات مغلوطة تحرض على ختان الإناث، مما يعد خرقًا واضحًا للقانون المصري حيث ينص قانون العقوبات بالفقرة الثانية من المادة رقم  (242 مكررًا أ) من القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري بشأن عقوبة جريمة ختان الإناث والتي نصت على “عاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.

فيما أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة، حملة بعنوان: “مطلب موحد، قانون موحد”، لأن حماية النساء أولوية، ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع منظمة دياكونيا الخيرية، داعية لتمرير القانون الموحّد لمكافحة العنف ضد المرأة في مصر داخل البرلمان، معتبرة أن المشروع يأتي متامشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتقدمت قوة العمل من المنظمات النسوية بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة للبرلمان المصري في دورته الحالية مع النائبة نشوى الديب، وتعد هذه المحاولة الثانية على التوالي لتقديم مشروع القانون، إذ سبق وقُدِّم مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة مع النائبة نادية هنري في البرلمان السابق.

وتوضح نيفين عبيد – المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة-، إلى زاوية ثالثة، أن مطلب موحد قانون موحد، هي حملة تدفع بها المؤسسة بشكل دوري، خلال الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بغرض الدفع نحو إقرار  مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وشاركت هذا العام في الحملة عدد من النائبات البرلمانيات والشخصيات السياسية الداعمة للمشروع وعدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية في محافظة أسيوط وعقد ورش تدريبية لرفع الحساسية تجاه قضايا النوع الاجتماعي وجلسات متخصصة للتوعية بالقانون.

وترى أن الحاجة إلى  إقرار  مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، تزداد في ظل ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء، مبينة أن فكرة المشروع ليست جديدة وهي موجودة في المجلس القومي للمرأة والمنظمات الأهلية منذ فترة، وأن قوة عمل مكونة من سبع منظمات نسوية، تضم (مؤسسة المرأة الجديدة، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مبادرة المحاميات المصريات، الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل )، تدفع باتجاه إقرار القانون، الذي تعرض للعرقلة شأنه شأن قانون الأحوال الشخصية وتجريم الزواج المبكر، مبينة أن البرلمان المصري يعاني تعثر تشريعي فيما يخص إقرار القوانين الاجتماعية.

Search